المحقق النراقي

156

مستند الشيعة

الترك عرفا من سنين متعددة ولا أقل من ثلاث سنين ، ولا يبعد أن يكون نظره عليه السلام إلى ذلك في رواية يونس المتقدمة . ج : القائلون - ببقاء الملك على ملكية المالك الأول في الأخيرين أو أحدهما - بين قائل بجواز الاحياء وأحقية المحيي الثاني في التصرف ، وعليه طسقها للأول ، وقائل بعدم الأحقية أيضا فلا يجوز له الاحياء . والظاهر عدم دليل يعتد به على الأول ، فإن جاز للثاني الاحياء وثبتت أحقيته فلا طسق عليه ، وإلا فلا يجوز أصل التصرف . د : المناط في التملك بالاحياء وغيره - على الفرق بينهما - تملك من وقع الموتان في حال تملكه ، فلو تملك أحد أرضا بالاحياء وماتت حال تملكه لا تنتقل إلى ورثته ، إذ بالموتان خرجت من ملكه وصارت من الأنفال ، فليس للورثة دعوى أنها منتقلة إليهم بالإرث . ه‍ : لو لم يعلم أن تملكه هل بالاحياء أو بغيره ، ولم يمكن تحقيق الحال ، فحكمه حكم المتملك بالاحياء ، للعمومات والاطلاقات المتقدمة ، خرج منها ما تحقق فيه الاجماع لو ثبت - وهو ما علم تملكه بغير الاحياء - فيبقى الباقي ، مضافا إلى أصالة تأخر الحادث في كثير من الصور . و : لو كانت الأرض موقوفة وطرأها الموتان أو الخراب تصير به من الأنفال مطلقا ، أي من غير تفرقة بين الوقف العام أو الخاص ، ولا بين معلوم الجهة ومجهولها ، ولا بين ما تملكه الواقف بالاحياء أو بغيره ، للعمومات والاطلاقات الخالية عن المعارض ، إذ ليس إلا صحيحة سليمان المتضمنة للفظ صاحبها ، والمتبادر منها الشخص المعين وجهة الملكية لا غير ذلك . . أو الاجماع ، وتحققه في المقام غير معلوم ، بل مفقود . .